الشيخ حسين الحلي
395
أصول الفقه
[ استدراك « 1 » ] وعمدة الاشكال الذي أفاده شيخنا قدّس سرّه « 2 » على الكفاية « 3 » في الصورة الثالثة هو عدم اجتماع تشريع الأمر الاضطراري مع لزوم الإعادة أو القضاء ، وتوضيح ذلك : أن نفرض الكلام تارة في القضاء ، وأخرى في الإعادة . أما القضاء فتفصيل الكلام : هو أن القيد المتعذر إن كان على نحو وحدة المطلوب فقد عرفت أنه عند تعذره لا يكون الأمر بفاقده مشروعا ، لتوقف مصلحة ذات الواجب على ذلك القيد بقول مطلق حتى عند تعذر القيد ، ولازمه أنه لا مصلحة في الفعل الخالي منه . وإن كان على نحو تعدد المطلوب العرضي بأن يكون من قبيل الواجب في واجب ، فقد عرفت أن الأمر بالخالي حاصل وساقط به حتى في صورة عدم تعذره ، ومع سقوط الأمر الأولي وحصول امتثاله لا مجال للواجب الثاني . وإن كان على نحو التعدد الطولي فقد عرفت أن حاصله هو توقف المصلحة في الصلاة على كونها مع الساتر مثلا ، ولكن هذا التوقف عند التمكن من الساتر ، أما مع عدم التمكن منه فلا توقف ، وحينئذ يحصل
--> ( 1 ) 14 / ذي القعدة / 1382 ه ق ، بالتاريخ المذكور وصل الدرس إلى هذه المقامات فحدثت زيادات في إحدى عشرة ورقة [ منه قدّس سرّه . لا يخفى أن الزيادة تنتهي بقوله في ص 416 : عند الاختلاف في الطهارة والنجاسة ] . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 283 - 285 . ( 3 ) كفاية الأصول : 85 .